كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير
1 ـ ( باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر ، وجواز هبته ، واصداقه ، ووطء المدبرة )
[18944] 1 ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه .
[18945] 2 ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ـ إلى أن قالا ـ إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه » الخبر .
[18946] 3 ـ وعنهم (عليهم السلام) ، أنهم قالوا : « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة » .
[18947] 4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمدبر مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر ، وما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه ، ونروي : على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته » .
[18948] 5 ـ الصدوق في المقنع : واذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر _____________________________
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أبواب التدبير الباب 1
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1186 .
2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 315 ح 1187 .
3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1189 .
4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
5 ـ المقنع ص 157 .