3 ـ ( باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية )
[19050] 4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو اذا حلف الرجل على مال امرىء مسلم وعلى حقه ظلما ، فهو يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا » .
[19051] 5 ـ الصدوق في المقنع : مثله .
[19052] 6 ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنة : عن أبي أمامة الحارثي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من رجل اقطع(1) مال(2) امرىء مسلم بيمينه ، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ، فقيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئاً يسيراً ، قال : وإن كان سواكا من أراك » .
[19053] 7 ـ وفي كتاب العروس : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « مر سلمان الفارسي رحمه الله بمقابر يوم الجمعة ، فوقف ثم قال : السلام عليكم يا أهل الديار ، فنعم دار قوم مؤمنين ، يا أهل الجمع هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ قال : ثم انصرف ، فلما أن أخذ مضجعه أتاه آت في منامه ، فقال له : يا عبدالله ، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام ، وقلت لنا : يا أهل الديار ، هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة ، قال : يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك ، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذباً » .
[19054] 8 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السلام ) ، أنه _____________________________
4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
5 ـ المقنع ص 136 .
6 ـ كتاب الأعمال المانعة من الجنة ص 7 .
(1) في المصدر : اقتطع .
(2) في نسخة : حقّ .
7 ـ كتاب العروس ص 52 .
8 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 94 ح 292 .