32 ـ ( باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة )
[20175] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، فقال : « أما ما يحل للإِنسان أكله مما أخرجت الأرض ، فثلاثة صنوف من الأغذية : صنف منها جميع صنوف الحب كله كالحنطة والأرز والقطنية(1) وغيرها ، والثاني : صنوف الثمار كلها ، والثالث : صنوف البقول والنبات ، فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإِنسان ومنفعة وقوة ، فحلال أكله ، وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله ، إلّا في حال التداوي به .
وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ، فلحم البقر والغنم والإِبل ، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ، ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ، ومن صيد البحر كل ما كان له قشر ، وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله ، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه » .