مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 3 / 473
22px
عدد الكلمات: 247 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص3

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير

1 ـ ( باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر ، وجواز هبته ، واصداقه ، ووطء المدبرة )

[18944] 1 ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه .

[18945] 2 ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ـ إلى أن قالا ـ إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه » الخبر .

[18946] 3 ـ وعنهم (عليهم السلام) ، أنهم قالوا : « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة » .

[18947] 4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمدبر مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر ، وما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه ، ونروي : على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته » .

[18948] 5 ـ الصدوق في المقنع : واذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر _____________________________

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أبواب التدبير الباب 1

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1186 .

2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 315 ح 1187 .

3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1189 .

4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .

5 ـ المقنع ص 157 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.