15 ـ ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة )
[19012] 4 ـ وفيه أيضاً : وروي أن سلمان أتاه ـ يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فأخبره أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية ـ وهي صغار النخل ـ كلها تعلق ، وكان العلوق أمراً غير مضمون عند العاملين ، على ما جرت به عادتهم ، لولا ما علم من تأييد الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر سلمان بضمان ذلك لهم ، فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها ، وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرها وترجى بركاتها ، وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك ، فقال : « اذهب بها واوف بها أصحاب الديون » فقال متعجباً به مستقلاً لها : وأين تقع هذه مما عليّ ؟ فأدارها على لسانه ثم اعطاه اياها ، وقد كان كهيئتها الأُولى ووزنها لا يفي بربع حقهم ، فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم .
[19013] 5 ـ العياشي في تفسيره : عن أبي اسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : « يؤدي من مال الصدقة ، إن الله يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ )(1) » .