مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 25 / 473
22px
عدد الكلمات: 193 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص25

13 ـ ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ، إن كان ترك مالاً ، وإن لم ينعتق منه شيء ، فماله لمولاه )

[19005] 1 ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث .

وقال في موضع آخر(1) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته(2) وترك مالاً ، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .

[19006] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك ، رجع اليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي » .

2 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 311 ح 27 .

الباب 13

1 ـ المقنع ص 179 .

(1) نفس المصدر ص 159 .

(2) في المصدر زيادة : وله ابن من جارية .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.