مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 206 / 473
22px
عدد الكلمات: 156 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص206

40 ـ ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً )

داود بن الهيثم بن اسحاق ، عن اسحاق بن بهلول ، عن أبيه البهلول بن حسان ، عن طلحة بن زيد ، عن الزبير بن عطاء ، عن عمير بن هانىء ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما يقيك ، فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراماً لم يكن فيه وزر ، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر .

[19589] 7 ـ زيد النرسي في أصله قال : حدثني أبو بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراماً وأنه لا يبعث الله نبياً ولا يرسل رسولاً إلّا ويجعل في شريعته تحريم الخمر ، وما حرم الله حراماً فأحله من بعد إلّا للمضطر ، ولا أحل الله حلالاً قط ثم حرمه » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.