40 ـ ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً )
داود بن الهيثم بن اسحاق ، عن اسحاق بن بهلول ، عن أبيه البهلول بن حسان ، عن طلحة بن زيد ، عن الزبير بن عطاء ، عن عمير بن هانىء ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما يقيك ، فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراماً لم يكن فيه وزر ، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر .
[19589] 7 ـ زيد النرسي في أصله قال : حدثني أبو بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراماً وأنه لا يبعث الله نبياً ولا يرسل رسولاً إلّا ويجعل في شريعته تحريم الخمر ، وما حرم الله حراماً فأحله من بعد إلّا للمضطر ، ولا أحل الله حلالاً قط ثم حرمه » .