مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 205 / 473
22px
عدد الكلمات: 347 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص205

40 ـ ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً )

[19584] 2 ـ وعن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )(1) قال : « الباغي : الخارج على الإِمام ، والعادي : اللص » .

[19585] 3 ـ وعن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )(1) قال : « الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا » .

[19586] 4 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه » .

وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضاً » .

[19587] 5 ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى شيء من هذه المحرمات ( غَيْرَ بَاغٍ ) وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى ( وَلَا عَادٍ ) ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي ، أو إمامة من ليس بإمام ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في تناول هذه الأشياء ( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون ، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرم في الرخاء » .

[19588] 6 ـ محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر : عن محمد بن وهبان ، عن _____________________________

2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 154 .

(1) البقرة 2 : 173 .

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 156 .

(1) البقرة 2 : 173 .

4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 125 ح 435 .

5 ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص 245 والآية : 173 من سورة البقرة : 2 .

6 ـ كفاية الأثر ص 227 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.