31 ـ ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما ، وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته ، وإن كان جامداً أخذت وما حولها ، وحل الباقي )
[19561] 3 ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) ، في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .
[19562] 4 ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « إن علم به أخرج ، وإن لم يعلم فلا بأس به » .
[19563] 5 ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « إن كان جامداً ألقها وما حولها وكل الباقي ، وإن كان مائعاً فسد كله ويستصبح به » .
[19564] 6 ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان ذائباً أريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الزيت : « يعمله صابوناً إن شاء »(1) .
[19565] 7 ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الأدام لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل » الخبر .
[19566] 8 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز ويشمانه ، قال : « ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ، ويؤكل سائره » .
3 ـ الجعفريات ص 26 .
4 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .
5 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .
6 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .
(1) دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .
7 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .
8 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .