مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 199 / 473
22px
عدد الكلمات: 312 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص199

31 ـ ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما ، وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته ، وإن كان جامداً أخذت وما حولها ، وحل الباقي )

[19561] 3 ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) ، في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .

[19562] 4 ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « إن علم به أخرج ، وإن لم يعلم فلا بأس به » .

[19563] 5 ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « إن كان جامداً ألقها وما حولها وكل الباقي ، وإن كان مائعاً فسد كله ويستصبح به » .

[19564] 6 ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان ذائباً أريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الزيت : « يعمله صابوناً إن شاء »(1) .

[19565] 7 ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الأدام لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل » الخبر .

[19566] 8 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز ويشمانه ، قال : « ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ، ويؤكل سائره » .

3 ـ الجعفريات ص 26 .

4 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .

5 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .

6 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .

(1) دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .

7 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .

8 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.