مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 156 / 473
22px
عدد الكلمات: 160 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص156

26 ـ ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به كإليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين )

[19439] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه ، إن أردت ذكاته » .

[19440] 2 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كل شيء سقط من حي(1) فهو ميتة ، وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهي ميتة ، فلا يؤكل » .

الباب 25

1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 177 ح 640 .

الباب 26

1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 179 ح 646 .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.