مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 139 / 473
22px
عدد الكلمات: 132 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص139

7 ـ ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها )

[19385] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .

[19386] 2 ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل )(1) » .

[19387] 3 ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قالا : « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك » .

[19388] 4 ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.