32 ـ ( باب جواز قتل كلاب الهراش(*) ، دون كلب الصيد والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد )
الله عليه وآله ) ، فوقف بالباب واستأذن ، فأذن له فلم يدخل ، فخرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « مالك ؟ » فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، فنظروا [ فإذا ][1] في بعض بيوتهم كلب ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا أدع كلباً بالمدينة إلّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي[2] ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .
[19355] 2 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لولا أن الكلاب أُمة لأمرت بقتلها ، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم » .
وقال : « الأسود شيطان » .
الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبدالله بن معقل ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله[1] .
[19356] 3 ـ وعن أبي رافع : أن جبرئيل نزل يوماً إلى باب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستأذن فأذن له ، وقال : « ادخل » ، فوقف بالباب ولم يدخل ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « مالك لا تدخل ، وقد أذنت ؟ » فقال : يا رسول الله ، كذلك ، ولكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « انظروا » فوجد جرو كلب في بعض البيوت ، فأمر فأُخرج .