مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 123 / 473
22px
عدد الكلمات: 150 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص123

25 ـ ( باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكاً ، فهو له )

[19331] 1 ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الطير إذا ملك ثم طار ، فأُخذ فهو حلال لمن أخذه » .

وبإسناده أن موسى ( عليه السلام ) قال : « عنى الطيور البرية ونحوها ، لأن أصلها مباح » .

[19332] 2 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الطير إذا ملك ثم طار ثم أُخذ ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني البزاة ونحوها ، لأن أصلها(1) مباح ، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار ، ورخص في صيدها في القرى » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.