9 ـ ( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب ، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك ، الا أن تدرك ذكاته )
[19296] 1 ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، فقال : « لا تأكل من صيد شيء منها الا ما ذكيت ، الا الكلب(1) » الخبر .
[19297] 2 ـ وعن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : والصقر والعقاب والبازي قال : « إن أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر .
[19298] 3 ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور ، فأما الان فإنا لا نخاف ولا نحل(1) صيدهما ، [ الا أن تدرك ذكاته ](2) وانه لفي كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الله قال : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(3) فهي الكلاب » .
[19299] 4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم » الى آخره .
الباب 9
1 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 25 .
(1) في المصدر : الكلاب .
2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 26 .
3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 28 ، وعنه في البحار ج 65 ص 290 ح 46 .
(1) في المصدر : ولا يحلّ .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) المائدة 5 : 4 .
4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .