6 ـ ( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها ، الا إذا أدرك ذكاته )
[19288] 1 ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : فالفهد ليس بمنزلة الكلب ؟ قال : فقال : « لا ، ليس شيء مكلب إلا الكلب » .
[19289] 2 ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ماخلا الكلب(1) مما(2) يصيد ـ الفهود والصقور وأشباه ذلك ـ فلا تأكلن من صيده ، الا ما أدركت ذكاته » .
[19290] 3 ـ وعن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، _____________________________
ج 65 ص 290 ح 45 .
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
(1) المقنع ص 138 .
3 ـ الخلاف ج 3 ص 188 مسألة 6 .
الباب 6
1 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 26 . وعنه في البرهان ج 1 ص 448 ح 8 ، والبحار ج 65 ص 280 ح 28 .
2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 295 ح 29 ، وعنه في البحار ج 65 ص 290 ح 47 .
(1) في المصدر والبحار : الكلاب .
(2) في المصدر : عما .
3 ـ المصدر السابق ج 1 ص 294 ح 27 .