36 ـ ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ، ويثبت للزوجة النصف )
[17635] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ـ إلى أن قال ـ « وإن كان قد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق » .
[17636] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمّى لها صداقاً فلها نصف الصداق » إلى آخره .
[17637] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف مهرها » الخبر .
[17638] 4 ـ الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل ____________________________
الباب 36
1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 224 ح 837 .
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 397.
4 ـ المقنع ص 116 .