مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 95 / 489
22px
عدد الكلمات: 195 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص95

36 ـ ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ، ويثبت للزوجة النصف )

[17635] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ـ إلى أن قال ـ « وإن كان قد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق » .

[17636] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمّى لها صداقاً فلها نصف الصداق » إلى آخره .

[17637] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف مهرها » الخبر .

[17638] 4 ـ الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل ____________________________

الباب 36

1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 224 ح 837 .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 397.

4 ـ المقنع ص 116 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.