مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 90 / 489
22px
عدد الكلمات: 304 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص90

33 ـ ( باب أنّ من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يتم لها مهراً ، وجب أن يمتعها )

[17617] 1 ـ العياشي في تفسيره : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : « نعم ، أما تحب أن تكون من المحسنين ؟ أما تحب أن تكون من المتقين !؟ » .

[17618] 2 ـ وعن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتزوج من شاءت في ساعتها » .

[17619] 3 ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته ، قال : « يمتعها قبل أن يطلقها ، قال الله في كتابه : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (1) » .

[17620] 4 ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول : « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل : ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (1) .

وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة » (2) .

الباب 33

1 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 396 .

2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 397 .

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 401 .

(1) البقرة 2 : 236 .

4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 292 ح 1100 .

(1) البقرة 2 : 236 .

(2) نفس المصدر ج 2 ص 293 ح 1102 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.