28 ـ ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )
نصف قيمة الجارية ولا شيء له من ولدها » .
[17609] 2 ـ وعن عبيد بن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها ، فولدت الرقيق والغنم عندها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل ، فله نصف الحوامل » .
وتقدم عن الجعفريات : قول علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها ، ولا ينظر في زيادة أو نقصان » (1) .