25 ـ ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال ، فالمهر على الأب ، وإلّا فعلى الإِبن )
[17605] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، إلّا أن يكون الأب ضمن المهر ، وإن لم يكن للإِبن مال ، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن » .