مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 79 / 489
22px
عدد الكلمات: 323 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص79

18 ـ ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه ، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها )

تزوجها رجل على حكمها ، فاشتطت عليه ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط .

[17586] 2 ـ وعن جعفر بن محمد ، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها ، قال : « تلحق بمهر مثلها » .

[17587] 3 ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم » .

[17588] 4 ـ وقد روينا أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ، فقال : « ما حكم به من شيء [ فهو ] (1) جائز ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لأنّها لمّا حكّمته [ على نفسها ] (2) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما ، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة ، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل (3) بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها » .

[17589] 5 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت ، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط » .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 222 ح 832 .

3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 223 ح 833 .

4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 223 ح 834 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في الطبعة الحجرية : تدخل ، وما أثبتناه من المصدر .

5 ـ الجعفريات ص 101 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.