12 ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )
[17575] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ، ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها » الخبر .
[17576] 2 ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون فرج (1) بغير مهر » .