مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 76 / 489
22px
عدد الكلمات: 113 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص76

12 ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )

[17575] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ، ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها » الخبر .

[17576] 2 ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون فرج (1) بغير مهر » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.