مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 73 / 489
22px
عدد الكلمات: 205 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص73

9 ـ ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، واستحباب ردّه إليها ، وأن من سمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً ، لزم ما سمّى لها دون ما سمى لأبيها )

[17565] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « تزوج الحسن (1) بن علي ( عليهما السلام ) امرأة ، فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم » .

[17566] 2 ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يحل النكاح في الإِسلام بأُجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها » .

[17567] 3 ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن مجالد : أن ابن الخطاب خطب الناس فقال : لا تغالوا صداق النساء ، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلّا جعلت فضل ذلك في بيت ____________________________

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

الباب 9

1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 222 ح 827 .

(1) في المصدر : الحسين .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 225 ح 842 .

3 ـ رسالة المهر ص 9 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.