مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 56 / 489
22px
عدد الكلمات: 205 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص56

12 ـ ( باب أنّ الزوج إذا بان خصياً ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزّر وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلّق ، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى )

[17514] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ خصياً دلس نفسه على امرأة ، قال : « يفرّق بينهما ، ويؤخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره » .

[17515] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم ، فرّق بينهما ويوجع ظهره ، كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرّق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك » .

[17516] 3 ـ الصدوق في المقنع : وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرّق بينهما ، ____________________________

الباب 11

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

الباب 12

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

3 ـ المقنع ص 104 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.