10 ـ ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرته فلا خيار لها ، ولها المهر مع الدخول خاصة ، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه ، أو نحوهم ، وإن لم يكن فالإِمام )
رجلاً مملوكاً على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها شيء لها ، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها » .
[17510] 2 ـ وعن النضر بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد ، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة » .
[17511] 3 ـ الصدوق في المقنع : وإن تزوجت حرة مملوكاً على أنه حر ، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكاً وأقرّت معه ، فهو أملك بها .
[17512] 4 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قضى في امرأة حرّة دلس لها عبد بنفسه فنكحها (1) ، فظنته كما قال حرّاً ، فقال : « إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شيء ـ يعني إذا اختارت فراقه ، قال ـ فإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك ، فهو أملك بها » .
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 ـ المقنع ص 104 .
4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 229 ح 861 .
(1) في الحجرية : « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر .