مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 54 / 489
22px
عدد الكلمات: 290 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص54

10 ـ ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرته فلا خيار لها ، ولها المهر مع الدخول خاصة ، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه ، أو نحوهم ، وإن لم يكن فالإِمام )

رجلاً مملوكاً على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها شيء لها ، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها » .

[17510] 2 ـ وعن النضر بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد ، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة » .

[17511] 3 ـ الصدوق في المقنع : وإن تزوجت حرة مملوكاً على أنه حر ، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكاً وأقرّت معه ، فهو أملك بها .

[17512] 4 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قضى في امرأة حرّة دلس لها عبد بنفسه فنكحها (1) ، فظنته كما قال حرّاً ، فقال : « إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شيء ـ يعني إذا اختارت فراقه ، قال ـ فإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك ، فهو أملك بها » .

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 ـ المقنع ص 104 .

4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 229 ح 861 .

(1) في الحجرية : « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.