6 ـ ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية )
[17505] 1 ـ الصدوق : وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ، فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوّجها إياه وليّاً لها ، ارتجع على وليّها بماأخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها (1) بما استحلّ من فرجها ، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإِماء (2) .
وقال في موضع آخر : وإذا تزوج الرجل [ جارية ] (3) على أنها حرة ، ثم ____________________________
(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .
3 ـ الجعفريات ص 103 .
(1) دعائم الإِسلام ج 2 ص 236 ح 889 .
الباب 6
1 ـ المقنع ص 104 .
(1) في المصدر زيادة : إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها .
(2) تقدم في الباب 58 .
(3) أثبتناه من المصدر .