مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 483 / 489
22px
عدد الكلمات: 211 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص483

48 ـ ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، إلّا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث ، ويستسعي )

[18925] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق بعض عبده وهو له كله ، فهو حر كله ليس لله شريك » .

[18926] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .

قال المؤلف : يعني وليس له مال غيره .

[18927] 3 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله » .

[18928] 4 ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلاً أعتق شقصا من ____________________________

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .

3 ـ المقنع ص 128 .

الباب 48

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1144 .

2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 304 ح 1145 .

3 ـ عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 28 .

4 ـ عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 29 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.