48 ـ ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، إلّا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث ، ويستسعي )
[18925] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق بعض عبده وهو له كله ، فهو حر كله ليس لله شريك » .
[18926] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .
قال المؤلف : يعني وليس له مال غيره .
[18927] 3 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله » .
[18928] 4 ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلاً أعتق شقصا من ____________________________
2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .
3 ـ المقنع ص 128 .
الباب 48
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1144 .
2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 304 ح 1145 .
3 ـ عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 28 .
4 ـ عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 29 .