41 ـ ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً ، بل يستسعي العبد )
[18914] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبداً من عبيده ، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه » .
[18915] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإن كان ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة .
الباب 40
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 .
2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777 .
(1) في المصدر : المسلم يردّ .
الباب 41
1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 308 ح 1158 .
2 ـ المقنع ص 156 .