مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 480 / 489
22px
عدد الكلمات: 158 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص480

41 ـ ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً ، بل يستسعي العبد )

[18914] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبداً من عبيده ، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه » .

[18915] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإن كان ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة .

الباب 40

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 .

2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777 .

(1) في المصدر : المسلم يردّ .

الباب 41

1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 308 ح 1158 .

2 ـ المقنع ص 156 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.