40 ـ ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة )
[18912] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل ، فليس له شيء إلا أن يكون جعل له » .
[18913] 2 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، يرده (1) على المسلم » .
قال المؤلف : يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك .