مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 479 / 489
22px
عدد الكلمات: 86 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص479

40 ـ ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة )

[18912] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل ، فليس له شيء إلا أن يكون جعل له » .

[18913] 2 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، يرده (1) على المسلم » .

قال المؤلف : يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.