مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 477 / 489
22px
عدد الكلمات: 265 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص477

35 ـ ( باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها ، واستحباب استئذانه ، وحكم العتق في المرض ، والوصية به )

[18900] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عتق الأخرس جائز اذا علم ، أو كان يحسن الخط » .

[18901] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتق المرأة عبدها بمالها ، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها » .

[18902] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان امامة بنت أبي العاص (1) بن ربيع ، بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وانها مرضت فاعتقل لسانها ، فدخل عليها الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلاناً وفلاناً ، فتومىء برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومىء برأسها ان نعم ، وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها » .

الباب 35

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 309 ح 1164 .

2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 308 ح 1161 .

3 ـ المصدر السابق ج 2 ص 363 ح 1320 .

(1) كان في الطبعة الحجرية : « أبي العباس » وهو سهو ، صحته ما أثبتناه من المصدر ، ( راجع معجم رجال الحديث ج 23 ص 181 ) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.