مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 474 / 489
22px
عدد الكلمات: 169 · ~1 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص474

31 ـ ( باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد اذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد ، وأن الولاء ينجر من معتق الأُم الى معتق الأب )

فيكون ولده أحراراً ، ويكون نسبهم كنسب أمهم ، فإن اعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه » .

[18891] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة ، فولدت له أولاداً ثم أعتق ، قال : « يجر الأب الولاء وبه يأخذه » .

[18892] 3 ـ الصدوق في المقنع : واذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه ، فإن ولاء ولده لمن اعتقه .

[18893] 4 ـ إن المرأة اذا اعتقت ثم ماتت انتقل الولاء الى عصبتها دون أولادها ـ ذكوراً كانوا أو اناثاً ـ وكذا اذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها .

[18894] 5 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد (1) فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأُم ، دون بني الأب » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.