31 ـ ( باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد اذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد ، وأن الولاء ينجر من معتق الأُم الى معتق الأب )
فيكون ولده أحراراً ، ويكون نسبهم كنسب أمهم ، فإن اعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه » .
[18891] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة ، فولدت له أولاداً ثم أعتق ، قال : « يجر الأب الولاء وبه يأخذه » .
[18892] 3 ـ الصدوق في المقنع : واذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه ، فإن ولاء ولده لمن اعتقه .
[18893] 4 ـ إن المرأة اذا اعتقت ثم ماتت انتقل الولاء الى عصبتها دون أولادها ـ ذكوراً كانوا أو اناثاً ـ وكذا اذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها .
[18894] 5 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد (1) فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأُم ، دون بني الأب » .