27 ـ ( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأماً أعتقهما )
[18877] 1 ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر ، وما سوى ذلك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا معا » .