مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 47 / 489
22px
عدد الكلمات: 275 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص47

أبواب العيوب والتدليس

1 ـ ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ )

[17488] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبئوا به ، قال : « لا يرد ، إنّما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل (1) » قلت : أرأيت إن كان دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : « لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي انكحها ، مثل ما ساق لها » .

[17489] 2 ـ وعن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على من دلسها ، ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أُجيزت شهادة النساء عليها » .

[17490] 3 ـ وعن فضالة : عن رفاعة بن موسى ، قال : سألته عن المحدودة ـ إلى أن قال ـ : « ولم يقض علي ( عليه السلام ) في هذه ، ولكن ____________________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب 1

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

(1) العفل بفتح العين والفاء : لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ) .

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.