22 ـ ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له )
[18869] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو اعتقها ، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم اعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما ، ملياً بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له ، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما » .