9 ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة معينة ، لزم الشرط )
( أبا يثرب وجبيرا ) (1) وزريقاً ، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا .
[18830] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته ، وساق الكتاب وفيه : « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها ، غير أن ( رباحاً وأبا يثرب وجبيراً ) (1) عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ، ورزق أهاليهم » الخبر .