مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 445 / 489
22px
عدد الكلمات: 271 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص445

14 ـ ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة )

[18782] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة : « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم ، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر .

[18783] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في ولد الملاعنة : « اذا قذف جلد قاذفه الحد » .

[18784] 3 ـ الصدوق في المقنع : اذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين .

[18785] 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث الملاعنة قال : « ومن قذف ولدها [ منه ] (1) فعليه الحد » .

[18786] 5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن دعا أحد ولدها ابن (1) الزانية ، جلد الحد » .

[18787] 6 ـ الصدوق في المقنع والهداية : مثله .

الباب 14

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .

2 ـ الجعفريات ص 134 .

3 ـ المقنع ص 149 .

4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

(1) أثبتناه من المصدر .

5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

(1) في المصدر : ولد .

6 ـ المقنع ص 120 ، الهداية ص 72 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.