مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 442 / 489
22px
عدد الكلمات: 261 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص442

9 ـ ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة )

وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان ، حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد » .

[18769] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها » .

[18770] 4 ـ عوالي اللآلي : روى عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال : « إن أتت به على نعت كذا ، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال : فأتت به على النعت المكروه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن » .

[18771] 5 ـ وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولم تدخل جنته ، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر اليه ، احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين » .

[18772] 6 ـ وروي أن رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي أتت بولد أسود ، فقال : « هل لك من ابل ؟ » فقال : نعم ، فقال : « ما ألوانها ؟ » قال : حمر ، فقال : « فهل فيها من أورق ؟ » فقال : نعم ، فقال : « أنّىٰ ذلك ؟ » قال : لعل أن يكون عرقاً نزع ، قال : « فكذلك ، لعل أن يكون عرقاً نزع » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.