6 ـ ( باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الأب ، بل ترثه أمه وأخواله )
[18758] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ، أو الحمل إن كانت حاملاً ، أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد [1] يرثه ، ولا يرث هو الولد [2] بدعواه ، بعد أن لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل التلاعن [3] ، ضرب الحد ، ولحق به الولد ، وكانت امرأته بحالها » .
[18759] 2 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، قال : « أما المرأة فلا ترجع اليه أبداً ، وأما الولد فإنه يرد عليه اذا ادعاه ، ولا ادعا [1] ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأمه أو لأخواله ، ولمن يتسبب بأسبابهم » .
(1 ، 2) في المصدر : الابن .
[3] في المصدر : اللعان .
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 .
[1] في المصدر : يدع .