مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 440 / 489
22px
عدد الكلمات: 273 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص440

6 ـ ( باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الأب ، بل ترثه أمه وأخواله )

[18758] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ، أو الحمل إن كانت حاملاً ، أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد [1] يرثه ، ولا يرث هو الولد [2] بدعواه ، بعد أن لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل التلاعن [3] ، ضرب الحد ، ولحق به الولد ، وكانت امرأته بحالها » .

[18759] 2 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، قال : « أما المرأة فلا ترجع اليه أبداً ، وأما الولد فإنه يرد عليه اذا ادعاه ، ولا ادعا [1] ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأمه أو لأخواله ، ولمن يتسبب بأسبابهم » .

(1 ، 2) في المصدر : الابن .

[3] في المصدر : اللعان .

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 .

[1] في المصدر : يدع .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (4) النور 24 : 4 . ↩
  2. (5) الخصال ص 304 ح 83 . ↩
  3. (6) التهذيب ج 8 ص 197 ح 693 . الباب 6 1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1062 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.