2 ـ ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما )
[18742] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقع اللعان بين الزوجين ، حتى يدخل الرجل بامرأته » .
[18743] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قذفها قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها ويضرب الحد » .
[18744] 3 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق ____________________________
(2) النور 24 : 6 .
5 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 411 ح 2 .
(1) في الحجرية : « عويم » وما أثبتناه من المصدر .
(2) أثبتناه من المصدر .
الباب 2
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 .
2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067 .
3 ـ المصدر السابق ج 2 ص 284 ح 1070 .