مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 436 / 489
22px
عدد الكلمات: 168 · ~1 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص436

2 ـ ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما )

[18742] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقع اللعان بين الزوجين ، حتى يدخل الرجل بامرأته » .

[18743] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قذفها قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها ويضرب الحد » .

[18744] 3 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق ____________________________

(2) النور 24 : 6 .

5 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 411 ح 2 .

(1) في الحجرية : « عويم » وما أثبتناه من المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

الباب 2

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1065 .

2 ـ المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067 .

3 ـ المصدر السابق ج 2 ص 284 ح 1070 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.