مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 430 / 489
22px
عدد الكلمات: 160 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص430

24 ـ ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه )

[18727] 1 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضرب غلاماً له حداً لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه » .

[18728] 2 ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات : روي أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، ضرب غلاماً (1) له ثم قال : « ( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (2) » ووضع السوط من يده ، فبكى الغلام ، فقال له : « لم تبكي ؟ » فقال : لأني عبدك ممن أرجو أيام الله ، فقال : « وأنت ترجو أيام الله ، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله ، فائت قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم اغفر لعلي خطيئته ، وأنت حر لوجه الله » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.