22 ـ ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً )
على أن قتله ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدق على ستين مسكيناً » .
[18723] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً ، له توبة ؟ ـ إلى أن قال ـ قال : « واعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكيناً ، توبة من الله » .
[18724] 4 ـ وعن سماعة قال : ( قلت له ( صلى الله عليه وآله ) : قول الله تبارك وتعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (1) ـ إلى أن قال ـ : قلت : وله توبة ؟ قال : « نعم ، يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ، ويتوب ويتضرع ، فأرجو أن يتاب عليه » .