17 ـ ( باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها )
[18709] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
[18710] 2 ـ وروي : ان جامعها في أول الحيض ، فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .
وباقي الأخبار تقدم في كتاب الحيض (1) .