مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 426 / 489
22px
عدد الكلمات: 76 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص426

17 ـ ( باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها )

[18709] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .

[18710] 2 ـ وروي : ان جامعها في أول الحيض ، فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .

وباقي الأخبار تقدم في كتاب الحيض (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.