16 ـ ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث )
[18708] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإن قال رجل : إن كلم ذا قرابة له ، فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين ____________________________
(1) في المصدر : لا .
(2) في الطبعة الحجرية : أباضياً ، وما أثبتناه من المصدر .
(3) المجادلة 58 : 22 .
2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 166 .
3 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
الباب 16
1 ـ المقنع ص 136 .