مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 406 / 489
22px
عدد الكلمات: 311 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص406

6 ـ ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف )

حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي : « أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه [ حتى ] (1) يمضي أربعة أشهر ، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف فإما أن يفيء أو يطلق مكانه ، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شيء ما لم تطلب » .

[18642] 2 ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل آلى من امرأته ، فالايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، ثم يغايظها ، ولأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها ، فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والايفاء أن يصالح ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفيء أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » .

[18643] 3 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الايلاء ان يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ( فانه يوقف ) (1) فإما أن يفيء وإما أن يطلق مكانه .

وإنه ( صلوات الله عليه ) ، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر ، اما أن يفيء أو يطلق ، وقال : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف ____________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 343 .

3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1020 ، 1021 .

(1) في نسخة : فأوقف .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.