2 ـ ( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها ، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه )
[18633] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر .
[18634] 3 ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « اذا آلى الرجل من امرأته ، فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر .