12 ـ ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )
13 ـ ( باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء إن لم يطلق ، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة )
[18628] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلّا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شيء ؟ قال : « هي امرأته وليس يحرم عليه [ شيء ] (1) الا مجامعتها ـ يعني حتى يكفر ـ قيل : فإن رافعته الى السلطان ، فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني ، وقد امسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، قال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، اذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق ، فإن على الامام أن يجبره على العتق ، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ، ولم يجد (2) العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل ذلك قبل أن يمسها ، ومن بعد ما مسها ، إن لم يكن كفر قبل المسيس » .