مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 400 / 489
22px
عدد الكلمات: 221 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص400

12 ـ ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )

13 ـ ( باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء إن لم يطلق ، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة )

[18628] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلّا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شيء ؟ قال : « هي امرأته وليس يحرم عليه [ شيء ] (1) الا مجامعتها ـ يعني حتى يكفر ـ قيل : فإن رافعته الى السلطان ، فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني ، وقد امسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، قال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، اذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق ، فإن على الامام أن يجبره على العتق ، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ، ولم يجد (2) العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل ذلك قبل أن يمسها ، ومن بعد ما مسها ، إن لم يكن كفر قبل المسيس » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.