47 ـ ( باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئاً )
[17466] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو (1) أعتقها ، ثم قام عليه البائع [ في حال العتق ] (2) بالثمن ، فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق ) (3) الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له ، فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .