مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 40 / 489
22px
عدد الكلمات: 112 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص40

47 ـ ( باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئاً )

[17466] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو (1) أعتقها ، ثم قام عليه البائع [ في حال العتق ] (2) بالثمن ، فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق ) (3) الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له ، فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.