مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 398 / 489
22px
عدد الكلمات: 164 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص398

11 ـ ( باب أن المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفر )

[18618] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي ، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر ، لزمتك كفارة أخرى » .

[18619] 3 ـ الصدوق في الهداية : مثله .

[18620] 4 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في المظاهر : « لا يقرب حتى يكفر ، فإذا أراد أن يعود الى امرأته التي ظاهر منها كفر » .

[18621] 5 ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر ، قال : « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل : فإن فعل ، قال : « أتى حداً من حدود الله عز وجل ، وعليه اثم عظيم » قيل : فعليه كفارة غير الأولى ، قال : « يستغفر الله ويتوب اليه ، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفّر » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.