8 ـ ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام )
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الصوم : « يصوم شهراً ، وليس عليه عتق ولا كفارة ، لأن مال المملوك لمولاه ، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من [ مال ] (1) مولاه ، الا ان يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له به من ماله ، فإن ذلك يجزىء عنه » .
[18610] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المملوك يظاهر ، قال : « عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق » .
[18611] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن حلف المملوك أو ظاهر ، فليس عليه الا الصوم فقط ، وهو شهران متتابعان » .