مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 396 / 489
22px
عدد الكلمات: 144 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص396

8 ـ ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام )

وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الصوم : « يصوم شهراً ، وليس عليه عتق ولا كفارة ، لأن مال المملوك لمولاه ، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من [ مال ] (1) مولاه ، الا ان يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له به من ماله ، فإن ذلك يجزىء عنه » .

[18610] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المملوك يظاهر ، قال : « عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق » .

[18611] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن حلف المملوك أو ظاهر ، فليس عليه الا الصوم فقط ، وهو شهران متتابعان » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.