مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 394 / 489
22px
عدد الكلمات: 185 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص394

6 ـ ( باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطء وجبت ، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )

قيل : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : « لا ، قد سقطت الكفارة » .

[18604] 2 ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها تطليقة ، قال : « إذا طلقها بطل الظهار » .

قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها ، إذا أراد أن يواقعها كَفَّر ثم واقعها » قيل : فإن تركها حتى يحل (1) أجلها ، وتملك نفسها ، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك ، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها ؟ قال : « لا ، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها ، وهذا نكاح مجدّد » (2) .

[18605] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته (1) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها ، وأراد [ الأوّل ] (2) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.