6 ـ ( باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطء وجبت ، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )
قيل : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : « لا ، قد سقطت الكفارة » .
[18604] 2 ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها تطليقة ، قال : « إذا طلقها بطل الظهار » .
قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها ، إذا أراد أن يواقعها كَفَّر ثم واقعها » قيل : فإن تركها حتى يحل (1) أجلها ، وتملك نفسها ، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك ، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها ؟ قال : « لا ، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها ، وهذا نكاح مجدّد » (2) .
[18605] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته (1) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها ، وأراد [ الأوّل ] (2) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة » .