3 ـ ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر )
[18597] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الظهار من كل ذات محرم ، أُم أو أخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم ، إذا قال : لامرأته أنت عليّ كظهر أُمي ، أو أُختي ، أو خالتي ، أو عمتي ، فهذا هو الظهار » .
[18598] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار ) (1) ان يقول الرجل لامرأته ، أو ما ملكت يمينه : هي [ عليه ] (2) كظهر أُمه ، أو كظهر أُخته ، أو خالته ، أو عمته ، أو دايته ، فإن فعل ذلك ، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار » .
3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 276 ح 1042 .
4 ـ المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1043 .
(1) المسيس : الجماع ( لسان العرب ج 6 ص 219 ) .
الباب 3
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1039 .
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
(1) ليس في المصدر .
(2) أثبتناه من المصدر .