مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 393 / 489
22px
عدد الكلمات: 219 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص393

3 ـ ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر )

[18597] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الظهار من كل ذات محرم ، أُم أو أخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم ، إذا قال : لامرأته أنت عليّ كظهر أُمي ، أو أُختي ، أو خالتي ، أو عمتي ، فهذا هو الظهار » .

[18598] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار ) (1) ان يقول الرجل لامرأته ، أو ما ملكت يمينه : هي [ عليه ] (2) كظهر أُمه ، أو كظهر أُخته ، أو خالته ، أو عمته ، أو دايته ، فإن فعل ذلك ، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار » .

3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 276 ح 1042 .

4 ـ المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1043 .

(1) المسيس : الجماع ( لسان العرب ج 6 ص 219 ) .

الباب 3

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1039 .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .

(1) ليس في المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.